اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من النساء
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : « ما شاء من شيء ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ) ؟ فقال : « لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكح ما شاء من بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر ، وهي الهبة ، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح نكاح إلا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ». قلت : أرأيت قوله : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) ؟ قال : « من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح ». قلت : قوله : ( لا يحل لك النساء من بعد )؟ قال : « إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) إلى آخر الآية ، ولو كان الأمر كما يقولون ، كان قد أحل لكم ما لم يحل له ؛ إن أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الأمر كما يقولون : إن الله ـ عز وجل ـ أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء ».