اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب التزويج بغير بينة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل ، قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي : « إن الله ـ تبارك وتعالى ـ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد ».