اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا ، فيأتي ورثة المرأة ، فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال : « وقد هلكا وقسم الميراث؟ » فقلت : نعم. فقال : « ليس لهم شيء ». قلت : وإن كانت المرأة حية ، فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : « لا شيء لها ، وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ». فقلت : فإن ماتت وهو حي ، فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها؟ فقال : « وقد أقامت حتى ماتت لاتطلبه؟ » فقلت : نعم. فقال : « لا شيء لهم ». قلت : فإن طلقها ، فجاءت تطلب صداقها؟ قال : « وقد أقامت لاتطلبه حتى طلقها لاشيء لها ». قلت : فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : « إذا أهديت إليه ، ودخلت بيته ، ثم طلبت بعد ذلك ، فلا شيء لها ، إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير ».