اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ؛ و جميل بن صالح ، عن الفضيل : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ، ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم ، وتطلب الميراث. فقال : « أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها ـ قليلا كان أو كثيرا ـ إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ، ولا شيء لها بعد ذلك ».