اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب المرأة تهب نفسها للرجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ، ينكحها بغير مهر؟ فقال : « إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا ، يقدم إليها قبل أن يدخل بها ، قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم » وقال : « يجزئ الدرهم ».