اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه ، وأمهرها بيتا وخادما ، ثم مات الرجل؟ قال : « يؤخذ المهر من وسط المال ». قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : « وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ». قلت : ثلاثين أربعين دينارا ، والبيت نحو من ذلك؟ فقال : « هذا سبعين ثمانين دينارا ، أو مائة نحو من ذلك ».