اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة ، و تقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال : فقال : « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ، ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة ». قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث؟ قال : « يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها ».