Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب النكاح

اسم الباب : باب نوادر في المهر

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : « لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ». قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : « إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها ، لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم ». ‌


   Back to List