اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : « لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ». قلت : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال : « إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها ، لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ».