اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نوادر في المهر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال : « لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا ، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ». قلت : أرأيت ، إن تزوجها على حكمه ، ورضيت بذلك؟ قال : فقال : « ما حكم من شيء فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا ». قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه ، وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال : « لأنه حكمها ، فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتزوج عليه نساءه ، فرددتها إلى السنة ، و لأنها هي حكمته ، وجعلت الأمر إليه في المهر ، ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه ، قليلا كان أو كثيرا ».