اسم الكتاب : كتاب النكاح
اسم الباب : باب نكاح الذمية
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين ، فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ، فأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم ، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ؛ فإن أسلمت المرأة ، ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها ، فهي امرأته ؛ وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة ، فقد بانت منه ، ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لاذمة له ؛ ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ».