اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : « إنه كان أوحى الله ـ عز وجل ـ إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود : أي غنم نفشت في الحرث ، فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهمالسلام من قبله ؛ وأوحى الله ـ عز وجل ـ إلى سليمان عليه السلام : أي غنم نفشت في زرع ، فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول الله تعالى : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل ».