اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب إجارة الأجير وما يجب عليه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض ، فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين ، فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه ، فكافأه الذي يدعوه : فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير ، أو من مال المستأجر؟ قال : « إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير ». وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ، ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى : فما كان من مؤونة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال : « على المستأجر ».