اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ، فأقبلها بالنصف؟ قال : « لا بأس به ». قلت : فأتقبلها بألف درهم ، فأقبلها بألفين؟ قال : « لا يجوز ». قلت : كيف جاز الأول ، ولم يجز الثاني ؟ قال : « لأن هذا مضمون ، وذلك غير مضمون ».