اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازي ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام : « إلى أن تنقضي إجارته ».