اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ؛ و محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها ، لايقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها : هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام : « إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه ، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ».