اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال : « لا بأس به ». قال : وسألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب ، أو أقل ، أو أكثر طعاما ، أو غيره ، فيأتيه رجل ، فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه؟ قال : « لا بأس ». قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن ، وإنما هو شيء كان عنده؟ قال : « فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ، ويشاركه ».