اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج ، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ، ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، فيقول : اسق هذا من الماء واعمره ، ولك نصف ما أخرج؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل الأرض ، فيقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين ، أو ما شاء الله؟ قال : « لا بأس ». قال : وسألته عن المزارعة؟ فقال : « النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله منها من شيء قسم على الشطر ، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر حين أتوه ، فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ».