اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : « لا بأس ».