اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف ». قلت : وما الأربعاء؟ قال : « الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ».