اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ، ولا بالشعير ، ولا بالتمر ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ؛ لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ».