اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب ضمان المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال ، فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها ، واشتر منها قال : « فإن جاوزها وهلك المال ، فهو ضامن ؛ وإن اشترى متاعا ، فوضع فيه ، فهو عليه ؛ وإن ربح ، فهو بينهما ».