اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب فيه جمل من المعاوضات
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ، قال : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن سواء ، ليس لبعضه فضل على بعض ؛ وتباع الفضة بالذهب ، والذهب بالفضة ، كيف شئت يدا بيد ، ولابأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ؛ والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ، ونسيئة جميعا ، لابأس بذلك ؛ وما كيل أو وزن مما أصله واحد ، فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل ، أو وزنا بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ، فإن اختلف أصل ما يوزن ، فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وما كيل بما وزن ، فلا بأس به يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس به ؛ وما عد عددا ، ولم يكل ولم يوزن ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة. وقال : إذا كان أصله واحدا ـ وإن اختلف أصل ما يعد ـ فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس به ، وما عد أو لم يعد ، فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ، ونسيئة جميعا لابأس بذلك ؛ وما كان أصله واحدا ، وكان يكال أو يوزن ، فخرج منه شيء لايكال ولا يوزن ، فلا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن ، وغزله يوزن ، وثيابه لاتوزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، ووزنا بوزن ، فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ؛ والثياب لابأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإن كانت الثياب قطنا وكتانا ، فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، ونسيئة كلاهما لابأس به ؛ ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة ؛ وما كان من حيوان ، فلا بأس به اثنان بواحد ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإذا اختلف أصل الحيوان ، فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره نسيئة ؛ وإذا كان حيوان بعرض ، فتعجلت الحيوان ، وأنسأت العرض ، فلا بأس به ، وإن تعجلت العرض ، وأنسأت الحيوان ، فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان ، أو زيادة درهم أو عرض ، فلا بأس ؛ ولا بأس أن تعجل الحيوان ، وتنسئ الدراهم ، والدار بالدارين ، وجريب أرض بجريبين ، لابأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة. قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة ، فإن كان قوم يكيلون اللحم ، ويكيلون الجوز ، فلا يعتبر بهم ؛ لأن أصل اللحم أن يوزن ، وأصل الجوز أن يعد