اسم الكتاب : كتاب المعيشة
اسم الباب : باب أنه لايصلح البيع إلا بمكيال البلد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر ؛ فإن الرجل يستأجر الجمال ، فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمل ذلك ويجعله في أمانته ». وقال : « لا يصلح إلا مد واحد ، والأمناء بهذه المنزلة ».