اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم كسر قرن ظبي؟ قال : « يجب عليه الفداء ». قال : قلت : فإن كسر يده؟ قال : « إن كسر يده ولم يرع ، فعليه دم شاة ».