اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه أو محل يقع على محرمة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله؟ فقال : « قد أتى عظيما » قلت : أفتني ، فقال : « استكرهها ، أو لم يستكرهها؟ » قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : « إن كان استكرهها ، فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها ، فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لابد منه ». قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة ، فهي امرأته كما كانت؟ فقال : « نعم ، هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان ، افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ؛ فإن أبي كان يقول ذلك ». . وفي رواية أخرى : « فإن لم يقدر على بدنة ، فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها ».