اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها ، إلا الأفعى والعقرب والفأرة ؛ فإنها توهي السقاء ، وتحرق على أهل البيت ؛ وأما العقرب ، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر ، فلسعته عقرب ، فقال : لعنك الله ، لا برا تدعين ولافاجرا ؛ والحية إذا أرادتك فاقتلها ، فإن لم تردك فلا تردها ؛ والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يرداك فلا تردهما ؛ والأسود الغدر فاقتله على كل حال ؛ وارم الغراب رميا والحدأة على ظهر بعيرك ».