اسم الكتاب : كتاب الحج
اسم الباب : باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، وكره النقاب » وقال : « تسدل ... الثوب على وجهها ». قلت : حد ذلك إلى أين؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ».