اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين ، فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال : « نعم ، تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع ».