اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
سماعة ، قال : وسألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال : « ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه ، فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه أن يزكيه ، فليفعل ». قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لايزكونه؟ فقال : « إذا هم أقروا بأنهم يزكونه ، فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه ، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولايعمل به حتى يزكوه ». . وفي رواية أخرى عنه : « إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك ». . قال : وسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم وستمائة وسبعمائة هي نفقته ، وأصل المال مضاربة؟ قال : « ليس عليه في الربح زكاة ».