اسم الكتاب : كتاب الزكاة
اسم الباب : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا ، فيمكث عنده السنة والسنتين ، أو أكثر من ذلك؟ قال : « ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلا أن يكون أعطي به رأس ماله ، فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك ، وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن أعطي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة حتىيبيعه ، وإن حبسه بما حبسه ، فإذا هو باعه ، فإنما عليه زكاة سنة واحدة».