اسم الكتاب : كتاب الصلاة
اسم الباب : باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ، ومن كثر عليه السهو ، والسهو في النافلة ، وسهو الإمام ومن خلفه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ؛ فإنه يكثر علي؟ فقال : « أدرج صلاتك إدراجا ». قلت : فأي شيء الإدراج؟ قال : « ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود ». . وروي أنه : « إذا سها في النافلة بنى على الأقل ». فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا : سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة : الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ، ولايذكرها حتى يركع ؛ والذي ينسى ركوعه وسجوده ؛ والذي لايدري ركعة صلى ، أم ركعتين ؛ والذي يسهو في المغرب والفجر ؛ والذي يزيد في صلاته ؛ والذي لايدري زاد ، أو نقص ، ولايقع وهمه على شيء ؛ والذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها. ومنها مواضع لايجب فيها إعادة الصلاة ، ويجب فيها سجدتا السهو : الذي يسهو ، فيسلم في الركعتين ، ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة ، فعليه أن يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتي السهو ؛ والذي ينسى تشهده ، ولايجلس في الركعتين ، وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة ، فعليه سجدتا السهو ، وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته ؛ والذي لايدري أربعا صلى أو خمسا ، عليه سجدتا السهو ؛ والذي يسهو في بعض صلاته ، فيتكلم بكلام لا ينبغي له : مثل أمر ونهي من غير تعمد ، فعليه سجدتا السهو. فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو ومنها مواضع لايجب فيها إعادة الصلاة ، ولاسجدتا السهو : الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته ، مثل الذي يحتاج أن يقوم ، فيجلس ، أو يحتاج أن يجلس ، فيقوم ، ثم يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى ، فيقضيه ، لاسهو عليه ؛ والذي يسلم في الركعتين الأولتين ، ثم يذكر ، فيتم قبل أن يتكلم ، فلا سهو عليه ؛ ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ؛ ولاسهو على من خلف الإمام ؛ ولا سهو في سهو ؛ ولاسهو في نافلة ولا إعادة في نافلة. فهذه ستة مواضع لايجب فيها إعادة الصلاة ، ولاسجدتا السهو. وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ، ولايدري كبر أم لم يكبر ، فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ، ثم يقرأ ، ثم يركع ؛ وإن شك وهو راكع ، فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح ، مضى في صلاته ، ولاشيء عليه ؛ فإن استيقن أنه لم يكبر ، أعاد الصلاة حينئذ. فإن شك وهو قائم ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه ؛ فإن ركع ، ثم ذكر أنه قد كان ركع ، فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع ؛ فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ، ثم ذكر أنه قد كان ركع ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنه قد زاد في صلاته ركعة. فإن سجد ، ثم شك ، فلم يدر أركع أم لم يركع ، فعليه أن يمضي في صلاته ، ولا شيء عليه في شكه ، إلا أن يستيقن أنه لم يكن ركع ؛ فإن استيقن ذلك ، فعليه أن يستقبل الصلاة. فإن سجد ، ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة ، فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين ؛ فإن سجد ، ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين ، فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنه قد زاد في صلاته سجدة. فإن شك بعد ما قام ، فلم يدر أكان سجد سجدة ، أو سجدتين ، فعليه أن يمضي في صلاته ، ولاشيء عليه ؛ وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة ، فعليه أن ينحط ، فيسجد أخرى ، ولاشيء عليه. وإن كان قد قرأ ، ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة ، فعليه أن يسجد أخرى ، ثم يقوم ، فيقرأ ، ويركع ، ولاشيء عليه ؛ وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة ، أو لم يسجد شيئا ، فعليه إعادة الصلاة. السهو في التشهد : وإن سها ، فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين ، فعليه أن يجلس ، ويتشهد ما لم يركع ، ثم يقوم ، فيمضي في صلاته ، ولاشيء عليه ؛ وإن كان قد ركع ، وعلم أنه لم يكن تشهد ، مضى في صلاته ، فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو ، وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن السهو في اثنتين وأربع : إن شك ، فلم يدر اثنتين صلى أو أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع ، سلم ، ولا شيء عليه ؛ وإن ذهب وهمه إلى أنه صلى ركعتين ، صلى أخريين ، ولاشيء عليه ؛ فإن استوى وهمه ، سلم ، ثم صلى ركعتين قائما بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلى ركعتين ، كانتا هاتان الركعتان تمام الأربعة ؛ وإن كان صلى أربعا ، كانتا هاتان نافلة. السهو في اثنتين وثلاث : فإن شك ، فلم يدر أركعتين صلى أم ثلاثا ، فذهب وهمه إلى الركعتين ، فعليه أن يصلي أخريين ، ولاشيء عليه ؛ وإن ذهب وهمه إلى الثلاث ، فعليه أن يصلي ركعة واحدة ، ولاشيء عليه ؛ وإن استوى وهمه وهو متيقن في الركعتين ، فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ، ثم يسلم ، ويصلي ركعتين - وهو قاعد - بفاتحة الكتاب ؛ وإن كان صلى ركعتين ، فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة ، والركعتان اللتان صلاهما - وهو قاعد - مكان ركعة وقد تمت صلاته ؛ وإن كان قد صلى ثلاثا ، فالتي قام فيها تمام الأربع ، وكانت الركعتان اللتان صلاهما - وهو جالس - نافلة. السهو في ثلاث وأربع : فإن شك ، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الثلاث ، فعليه أن يصلي أخرى ، ثم يسلم ، ولاشيء عليه ؛ وإن ذهب وهمه إلى الأربع ، سلم ، ولاشيء عليه ؛ وإن استوى وهمه في الثلاث والأربع ، سلم على حال شكه ، وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب ؛ فإن كان صلى ثلاثا ، كانت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع ؛ وإن كان صلى أربعا ، كانت هاتان الركعتان نافلة له. السهو في أربع وخمس : فإن شك ، فلم يدر أربعا صلى أم خمسا ؛ فإن ذهب وهمه إلى الأربع ، سلم ، ولا شيء عليه ؛ وإن ذهب وهمه إلى الخمس ، أعاد الصلاة ؛ وإن استوى وهمه ، سلم ، وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان