اسم الكتاب : كتاب الجنائز
اسم الباب : باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت وأنه ليس فيها تسليم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولادعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ».