اسم الكتاب : كتاب الحيض
اسم الباب : باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ، فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة ، فهو من الحيضة المستقبلة ».