اسم الكتاب : كتاب الطهارة
اسم الباب : باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لايفضي إليها ولاينزل عليها : أعليها غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ، ثم أصابها ولم يفض إليها : أعليها غسل ؟ قال : « إذا وقع الختان على الختان ، فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر ».