اسم الكتاب : كتاب الطهارة
اسم الباب : باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت ، فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة ، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا ، فلا شيء عليك. وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة ، فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، وإن لم تصب بلة ، فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك ، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك ، فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ». قال حماد وقال حريز : قال زرارة : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقال : « إذا شك ، ثم كانت به بلة وهو في صلاته ، مسح بها عليه ، وإن كان استيقن ، رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى ، فليمض في صلاته ، ولاشيء عليه ، وإن استبان ، رجع وأعاد الماء عليه ، وإن رآه وبه بلة ، مسح عليه ، وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا ، فليس عليه في شكه شيء ، فليمض في صلاته ».