اسم الكتاب : كتاب الطهارة
اسم الباب : باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل. فقال : « الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله - الذي لاينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم - ما دارت عليه السبابة و الوسطى والإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن ؛ وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا ، فهو من الوجه ؛ وما سوى ذلك فليس من الوجه ». قلت : الصدغ ليس من الوجه؟ قال : « لا ».