Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب فضل العلم

اسم الباب : باب اختلاف الحديث

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ». قلت : فكيف يصنعان؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ؛ فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله » . قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلف في حديثكم؟ قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ». قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ، لايفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فإن المجمع عليه لاريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله ؛ قال رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات ، وهلك من حيث لايعلم ». قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : « ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة ، فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ». قلت : جعلت فداك ، أرأيت ، إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة ، والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : « ما خالف العامة ، ففيه الرشاد ». فقلت : جعلت فداك ، فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر ». قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : « إذا كان ذلك ، فأرجه حتى تلقى إمامك ؛ فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » .


   Back to List