اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عنأبي المعلى : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة ، فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ، ففضحني ».قال : « فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى ؟فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما أتي بالماء أمرهم ، فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام ، فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله ـ عز وجل ـ عن الأنصاري عقوبة عمر ».