اسم الكتاب : كتاب القضاء والأحكام
اسم الباب : باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ؛ فإن لم يكونا رجلين عدلين ، فرجل وامرأتان ؛ فإن لم تكن امرأتان ، فرجل ويمين المدعي ؛ فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدعى عليه ؛ فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي ، فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.