Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الشهادات

اسم الباب : باب النوادر

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان : عن أبي جعفر الثاني عليه‌ السلام ، قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لايجوز ذلك لغيره؟ وصار إذا قذفها غير الزوج ، جلد الحد ، ولو كان ولدا أو أخا ؟فقال : « قد سئل جعفر عليه‌ السلام عن هذا ، فقال : ألاترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة؟ فإن قال : رأيت ذلك منها بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لايصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال : رأيت ذلك بعيني.وإذا قال : إني لم أعاين ، صار قاذفا في حد غيره ، وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة ، وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه ، قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلا بد من أدبكبالحد الذي أوجبه الله عليك ».قال : « وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين ». عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن بعض القميين ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام مثله.


   Back to List