اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ؛ ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني : عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ، فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا : « يلزمون الدية ؛ وإن قالوا : إنا تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ، ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ؛ وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ، رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام ».وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ، ولكن كان غيره : « يلزم نصف دية اليد ، ولا تقبل شهادته في الآخر ؛ فإن رجعا جميعا وقالا : وهمنا ، بل كان السارق فلانا ، ألزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ؛ وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ؛ فإن قال المقطوع الأول : لا أرضى ، أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد ، فتقسم بينهما ، وتقطع أيديهما ».