اسم الكتاب : كتاب الديات
اسم الباب : باب ضمان ما يصيب الدواب وما لاضمان فيه من ذلك
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إن ثور فلان قتل حماري ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ائت أبا بكر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره بمقالة أبي بكر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ائت عمر فسله ، فأتاه فسأله ، فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ائت عليا فسله ، فأتاه فسأله ، فقال علي عليه السلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله ، فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه ، فليس على صاحبه ضمان ».قال « فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخبره ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ».