اسم الكتاب : كتاب الحجة
اسم الباب : باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
إن الله - تبارك وتعالى - جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته ؛ حيث يقول للملائكة : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فكانت الدنيا بأسرها لآدم ، وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه ، فما غلب عليه أعداؤهم ، ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة ، سمي فيئا ، وهو أن يفيء إليهم بغلبة وحرب ، وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول ؛ فهذا هو الفيء الراجع ، وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم ، فأخذ منهم بالسيف. وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولاركاب ، فهو الأنفال ، هو لله وللرسول خاصة ، ليس لأحد فيه الشركة ، وإنما جعل الشركة في شيء قوتل عليه ، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم ، وللرسول سهم ، والذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسمه على ستة أسهم : ثلاثة له ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الأنفال ، فليس هذه سبيلها ، كانت للرسول عليه السلام خاصة ، وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ؛ لأنه صلى الله عليه وآله فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام ، لم يكن معهما أحد ، فزال عنها اسم الفيء ، ولزمها اسم الأنفال ؛ وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة ، فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام ، فلهم أربعة أخماس ، وللإمام خمس ، والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام ، فالإمام يأخذه كله ، ليس لأحد فيه شيء ، وكذلك من عمر شيئا ، أو أجرى قناة ، أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض ، فليس له ذلك ، فإن شاء أخذها منه كلها ، وإن شاء تركها في يده .