اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب النوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن القواد : ما حده؟7 / 262 قال : « لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ ».قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما.قال : « ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ ».فقلت : هو ذاك جعلت فداك.قال : « يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه ».فقلت : جعلت فداك ، فما على رجل وثب على امرأة ، فحلق رأسها؟قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة : خمسة آلاف درهم ».قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟فقال : « يا ابن سنان ، إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ».