اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ، فيطلبه بحقه ».