اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب فيه الحد في الشراب
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا؟ قال : نعم ، قال : ولم وهي محرمة؟ ».قال : « فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها.فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن ، فقال أبو بكر : ادع لنا عليا ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ، ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام ، فأخبراه بقصة الرجل ، وقص الرجل قصته ».قال : « فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم ، فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ».