Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب المواريث

اسم الباب : باب ولاء السائبة

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال :سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة ، فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه ، فابتاع رجلا من كيسه ، فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات وتركه ، لمن يكون ميراثه؟قال : فقال : « إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه ، فإن المعتق سائبة لاسبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين ، فضمن جنايته وحدثه ، كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه ».قال : « وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات ، فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه ».قال : « وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ».قال : « ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ».قال : « وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة ، فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك ، فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله ، فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ». ‌


   Back to List