اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث المستهل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال :سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ».قلت : فإن كانتا امرأتين؟قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ».