اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث القاتل
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ، ولم يرثه ». الفضل بن شاذان قال : لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه ، فقتل الابن من ذلك الضرب ، ورثه الأب ، ولم تلزمه الكفارة ؛ لأن ذلك للأب ، وهو مأمور بتأديب ولده ؛ لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات ، فلا دية عليه ، ولا يسمى الإمام قاتلا.وإن ضربه ضربا مسرفا ، لم يرثه الأب ، فإن كان بالابن جرح أو خراج ، فبطه الأب ، فمات من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل ، ولا كفارة عليه ، وهو يرثه ؛ لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.ولو أن رجلا كان راكبا على دابة ، فأوطأت الدابة أباه أو أخاه ، فمات ، لم يرثه. ولو كان يسوق الدابة أو يقودها ، فوطئت الدابة أباه أو أخاه ، فمات ، ورثه ، وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ، ولم تلزمه الكفارة.ولو أنه حفر بئرا في غير حقه ، أو أخرج كنيفا أو ظلة ، فأصاب شيء منها وارثا له ، فقتله ، لم تلزمه الكفارة ، وكانت الدية على العاقلة ، وورثه ؛ لأن هذا ليس بقاتل ، ألاترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ، ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة؟ فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل؟ لأن ذلك بعينه يكون في حقه ، فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ، ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه.وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا ، وكانت الدية على العاقلة ، والقاتل يحجب وإن لم يرث.قال : ولا يرث القاتل من المال شيئا ؛ لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لايرث ، وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية؟ وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين ؛ كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضا طمعا في المواريث