اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت : ما عدتها؟ فقال : « حيضتان ، أو شهران حتى تحيض ». قلت : فإن توفي عنها زوجها؟ فقال : « إن عليا عليه السلام ، قال في أمهات الأولاد : لايتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا ، وهن إماء ».